رواية 60 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :
#حكم_شراء_الهدي_المعيب_قبل_او_بعد_نقد_الثمن#الذبح