رواية 111 — كتاب الحج

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. وليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال ، ويجوز ان يكون انما اباحه عليه‌السلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه :
#تحريم_اعطاء_جلود_الاضاحي_للجزارين_ووجوب_التصدق_بها#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ