رواية 112 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :
#تحريم_اعطاء_جلود_الاضاحي_للجزارين_ووجوب_التصدق_بها#الذبح