رواية 19 — كتاب الحج

وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال : ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه. وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات ، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له ، واما مع الاضطرار فانه لا بأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#احكام_ادراك_وفوات_الموقفين_وبدل_من_فاته_الحج#تفصيل_فرائض_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ