رواية 24 — كتاب الحج
وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
#احكام_ادراك_وفوات_الموقفين_وبدل_من_فاته_الحج#تفصيل_فرائض_الحج