رواية 36 — كتاب الحج
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة). فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :
#تحريم_الادهان_المطيبة_وجواز_غير_المطيبة_للضرورة_مع_الكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه