رواية 8 — كتاب الحج
وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.
#تفصيل_كفارة_جماع_الزوجين_المحرمين_حسب_العلم_والاكراه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم