رواية 10 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر.
#تفصيل_كفارة_جماع_الزوجين_المحرمين_حسب_العلم_والاكراه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم