رواية 14 — كتاب الحج
وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا : المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :
#وجوب_التفريق_بين_الزوجين_المحرمين_بعد_الجماع_حتى_انتهاء_المناسك#الكفارة_عن_خطإ_المحرم