رواية 16 — كتاب الحج

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك. وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :
#كفارة_وطء_السيد_لامته_المحرمة_وتفصيل_حكمه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ