رواية 27 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان كان موسرا ، وان كان وسطا فعلية بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه :
#حكم_الاستمناء_للمحرم_ككفارة_الجماع#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ