رواية 30 — كتاب الحج

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور ، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).
#عدم_الكفارة_في_النظر_الى_الزوجة_بلا_شهوة#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ