رواية 65 — كتاب الحج
روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
#تحريم_الرفث_والفسوق_والجدال_وكفاراتها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم