رواية 69 — كتاب الحج
وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه. وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :
#تحريم_الرفث_والفسوق_والجدال_وكفاراتها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم