رواية 70 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمهالله : (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).
#تحريم_الرفث_والفسوق_والجدال_وكفاراتها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم