رواية 118 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي إليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس ايضا بل يخلى سبيله ، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ