رواية 123 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها. ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ