رواية 127 — كتاب الحج
روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : ارسلت إلى ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل طير شاة. ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم