رواية 128 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اغلق بابه على طائر فقال : ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ