رواية 129 — كتاب الحج
وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم