رواية 130 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).
#احكام_كفارة_حمام_الحرم_وطيوره_وبيضها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ