رواية 32 — كتاب الطهارة
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه. فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.
#حكم_سؤر_الكلب_والخنزير#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به