رواية 211 — كتاب الحج
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
#تعدد_الكفارة_على_كل_مشارك_في_قتل_او_اكل_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم