رواية 241 — كتاب الحج

والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟ فقال : اما شئ تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه. قوله عليه‌السلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :
#حرمة_قطع_شجر_وحشيش_الحرم_وكفارته_واستثناءاته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ