رواية 245 — كتاب الحج

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا شجرة الاذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى. ثم قال رحمه‌الله : (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). وهذا ايضا قد مضى ذكره. ثم قال رحمه‌الله : (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).
#حرمة_قطع_شجر_وحشيش_الحرم_وكفارته_واستثناءاته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ