رواية 258 — كتاب الحج

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا احل اكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى :
#جواز_حمل_لحم_الصيد_غير_المصيد_شخصيا_وشراء_الفهد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ