رواية 260 — كتاب الحج

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ، روى :
#جزاء_قتل_الطير_الواقف_على_شجرة_اصلها_في_الحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ