رواية 51 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
#وجوب_قضاء_حجة_الاسلام_عن_الميت_من_اصل_ماله#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ