رواية 54 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه‌السلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :
#وجوب_قضاء_حجة_الاسلام_عن_الميت_من_اصل_ماله#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ