رواية 52 — كتاب الحج
وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :
#وجوب_قضاء_حجة_الاسلام_عن_الميت_من_اصل_ماله#من_الزيادات_في_فقه_الحج