رواية 76 — كتاب الحج

واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه‌السلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
#شروط_من_يحج_بالنيابة_صرورة_او_امرأة_او_مخالف#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ