رواية 79 — كتاب الحج

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه‌السلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :
#شروط_من_يحج_بالنيابة_صرورة_او_امرأة_او_مخالف#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ