رواية 78 — كتاب الحج

والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليه‌السلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :
#شروط_من_يحج_بالنيابة_صرورة_او_امرأة_او_مخالف#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ