رواية 81 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :
#شروط_من_يحج_بالنيابة_صرورة_او_امرأة_او_مخالف#من_الزيادات_في_فقه_الحج