رواية 84 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها . والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
#شروط_من_يحج_بالنيابة_صرورة_او_امرأة_او_مخالف#من_الزيادات_في_فقه_الحج