رواية 1 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت من مالي عليك قال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.
#حكم_رجوع_المحتال_على_المحيل_عند_عدم_الابراء#باب_الحوالات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ