رواية 4 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.
#جواز_اخذ_دراهم_بدل_دنانير_عند_الحوالة#باب_الحوالات