رواية 3 — كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.
#عدم_رجوع_المحال_له_الا_لافلاس_سابق_للمحال_عليه#باب_الحوالات