رواية 32 — كتاب القضايا والاحكام

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
#تفصيل_قبول_شهادة_الازواج_والاقارب_بعضهم_لبعض#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ