رواية 36 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
#تفصيل_قبول_شهادة_الازواج_والاقارب_بعضهم_لبعض#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ