رواية 34 — كتاب القضايا والاحكام
الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها.
#تفصيل_قبول_شهادة_الازواج_والاقارب_بعضهم_لبعض#باب_البينات