رواية 51 — كتاب القضايا والاحكام

علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
#سن_وشروط_قبول_شهادة_الصبي_خاصة_في_القتل#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ