علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.