رواية 55 — كتاب القضايا والاحكام

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
#سن_وشروط_قبول_شهادة_الصبي_خاصة_في_القتل#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ