سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.