رواية 97 — كتاب القضايا والاحكام
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
#تحمل_شهود_الزور_والراجعين_عن_شهادتهم_للضمان_او_القصاص#باب_البينات