رواية 119 — كتاب القضايا والاحكام

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
#قبول_شهادة_المرأة_في_القتل_بنسبة_ربع_الدية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ