رواية 121 — كتاب القضايا والاحكام

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
#قبول_شهادة_المرأة_في_القتل_بنسبة_ربع_الدية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ