رواية 120 — كتاب القضايا والاحكام

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
#قبول_شهادة_المرأة_في_القتل_بنسبة_ربع_الدية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ