رواية 193 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال : شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة وقال : في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا كلهم قالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا للزور قتلوا جميعا.
#تحمل_شهود_الزور_والراجعين_عن_شهادتهم_للضمان_او_القصاص#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ