رواية 84 — كتاب الطهارة
وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله. فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك.
#طهارة_عرق_الجنب_والحائض#تطهير_الثياب_من_النجاسات